التخصيص في الوسط، فان الاستمرار قد انقطع. وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى دليل. أما إذا كان الاستمرار مستفادا من نفس الدليل الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام، فان اللزوم والاستمرار كليهما مستفاد من قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " فلا فرق بين كون التخصيص في الأول أو في الوسط، لان الدليل يدل على حكم مستمر، فإذا انقطع يحتاج إثباته - بعد التخصيص - إلى دليل على مذاقه.
ثم إنه لا يمكن المساعدة على ما تسالم عليه الشيخ وصاحب الكفاية (ره) من أنه إذا كان العموم من قبيل العموم المجموعي لا يمكن الرجوع إليه، ويتعين الرجوع إلى الاستصحاب إما مطلقا - كما عليه الشيخ أو فيما إذا كان الزمان في الدليل المخصص ظرفا - كما عليه صاحب الكفاية (ره) وذلك، لما نقحناه في بحث العام والخاص من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العام بين كونه استغراقيا، أو مجموعيا. فكما لا فرق بينهما في الافراد العرضية ويرجع إلى العموم في غير ما علم خروجه بمخصص متصل أو منفصل، سواء كان بنحو العموم الاستغراقي، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء، وكان مراده إكرام كل واحد من العلماء على نحو الاستقلال، ثم خرج منه زيد يقينا، وشك في خروج فرد آخر فنرجع إلى العموم، ونحكم بعدم خروجه، لان التخصيص بالنسبة إلى فرد لا يمنع شمول العام للأفراد الاخر، أو كان بنحو العموم المجموعي كما إذا قال المولى: أكرم هذه العشرة، وكان مراده إكرام مجموع العشرة من حيث المجموع، ثم علمنا بخروج زيد من هذه العشرة، وشككنا في خروج جزء آخر، فنرجع إلى العموم ونحكم بعدم الخروج، إذا التخصيص باعتبار جزء لا يمنع شمول العام للاجزاء الاخر. فكذا لافرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي بالنسبة إلى الافراد الطولية في جواز الرجوع إلى العام، مع الشك في التخصيص.
غاية الامر أنه يثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقي حكم استقلالي، وبالعموم المجموعي