مالا يؤكل لحمه والآن كما كانت؟ وهذا المثال مبني على أن يكون مركز الاشتراط هو نفس الصلاة كما هو ظاهر أدلة الاشتراط. وأما بناء على كون مركزه هو اللباس أو الشخص المصلي، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب التعليقي. (بيان ذلك):
أنا إذا شككنا في كون اللباس من أجزاء غير المأكول، فبناء على كون محل الاشتراط هو اللباس، لا يجري الاستصحاب أصلا، لعدم الحالة السابقة له، فإنه مشكوك فيه حين وجد. نعم إذا كان اللباس من غير أجزاء مالا يؤكل يقينا فطرأ عليه طارئ.
يحتمل كونه من أجزاء مالا يؤكل، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب فيه، بتقريب أن اللباس لم يكن فيه من أجزاء مالا يؤكل قبل طرو المشكوك فيه، والآن كما كان بمقتضى الاستصحاب. وبناء على كون محل الاشتراط هو المكلف، يجري الاستصحاب فيه، لكونه غير لا بس لما يكون من أجزاء غير المأكول يقينا، فبعد لبس المشكوك فيه نشك في أنه لبس لباسا من غير المأكول أم لا، فنستصحب عدمه.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الشك في أصل اللباس أو فيما طرأ عليه طارئ، فالتمسك بالاستصحاب التعليقي إنما يتصور فيما إذا كان الاشتراط راجعا إلى نفس الصلاة.
نعم إذا لبس اللباس المشكوك فيه في أثناء الصلاة، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب التنجيزي، فان الصلاة لم تكن مع أجزاء غير المأكول قبل لبس هذا اللباس يقينا، ونشك في بقائها على ما كانت بعد اللبس، فالأصل بقاؤها عليه. وكيف كان، فقد أنكر المحقق النائيني (ره) جريان الاستصحاب التعليقي في المقام، لأنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ببقاء الجزء المقوم للموضوع مع التغير في الحالات والأوصاف غير المقومة عرفا، والمقام ليس كذلك، لان الموضوع في مفروض المثال إنما هو الصلاة، وليس لنا يقين بتحققها مع عدم أجزاء غير المأكول وشك في بقائها على هذه الصفة حتى تكون موردا للاستصحاب، لعدم تحقق الصلاة