مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب كما عليه العامة.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية من أن الصحيحة ساكتة عن قيد الاتصال والانفصال فنقيد إطلاقها بروايات اخر دالة على وجوب الاتيان بركعة منفصلة، ففيه أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك الطارئ، وفرض وجوده بمنزلة العدم، ولازم ذلك وجوب الاتيان بركعة أخرى متصلة، فليس التنافي - بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب وبين الروايات الاخر - بالاطلاق والتقييد، حتى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها، بل بالتباين، لدلالة الصحيحة على وجوب الاتيان بركعة أخرى متصلة، والروايات الاخر على وجوب الاتيان بها منفصلة. فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الاخر التي عليها اعتماد المذهب.
وأما ما ذكره الشيخ من الاشكال على الاستدلال بالصحيحة، ففيه أنه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب، وذلك، لما مر آنفا من أن معنى دلالة الامر الظاهري على الاجزاء هو توسعة الواقع، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع اجزاء شئ آخر عنه، فمعنى اجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد والتسليم عن الواقع هو توسعة الواقع بمعنى أن الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد والتسليم، وعلى الشاك بين الثلاث والأربع مثلا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد والتسليم، لكن مع التقييد بعدم الاتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لان المستفاد من الروايات أن وجوب الاتيان - بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث والأربع - مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك - بين الثلاث والأربع، وبنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم لم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا أو عمدا، ثم انكشف أنه اتى بالركعة الرابعة - ليس عليه شئ، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف