ولا يعيد الصلاة " ونحوها صحيحة أخرى للحلبي، ولكن بعض الروايات نص في عدم جواز البدار كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول (ع): " إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض " وحيث أن مورد الثانية هو الشك في زوال العذر، إذ عدم جواز البدل إنما هو مع رجاء زوال العذر لامع العلم ببقائه. والرواية الدالة على جواز البدار مطلقة شاملة لصورتي اليأس والرجاء، فيتعين حملها على صورة اليأس.
والحكم بعدم جواز البدر مع رجاء زوال العذر، إذ مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة عدم جواز البدار إلى التيمم مع الشك في زوال العذر إلى آخر الوقت. وأفتى السيد (ره) في العروة عكس ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم وغيره، فقال بجواز البدل في التيمم دون غيره من الابدال الاضطرارية.
ولم يظهر لنا وجهه.
(التنبيه الثاني) - لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين والشك الفعلي، فان الأدلة المتكلفة لبيان الاحكام الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقية التي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، لو دل دليل على أن الخمر حرام مفاده أن الحرمة ثابتة للخمر الفعلي، ولا يدل على حرمة شئ لا يكون خمرا بالفعل وإن كان إذا غلا يكون خمرا. وكذا لو دل دليل على وجوب تقليد العالم مثلا، فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل لا تقليد من يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلم يصير عالما، كما هو واضح، فلابد في جريان الاستصحاب من اليقين والشك الفعلي، إذ لو أجري الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جاريا مع عدم الشك، وهو خلف، لكون موضوعه اليقين والشك، وفرع الشيخ (ره) على اعتبار اليقين والشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين، وتبعه