فيها لا يكون تمسكا بالأصل المثبت:
(الأول) - جريان الاستصحاب في الفرد، لترتب الاحكام المترتبة على الكلي، فان الأثر الشرعي وان كان مترتبا على الطبيعة الكلية، إلا أن الكلي لا يعد لازما عقليا للفرد كي يكون الاستصحاب الجاري فيه - لأجل ترتب هذا الأثر - من الأصل المثبت، بل الكلي عين الفرد وجودا ومتحد معه خارجا، فإذا كان في الخارج خمر وشككنا في صيرورته خلا، فباستصحاب الخمرية نحكم بحرمته ونجاسته مع كون الحرمة والنجاسة من أحكام طبيعة الخمر، لان الكلي عين الفرد لا لازمه.
(الثاني) - جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع، فتترتب عليه الاحكام المترتبة على الأمور الانتزاعية، وهي الأمور التي ليس بحذائها شئ في الخارج، ويعبر عنها بخارج المحمول، كالملكية والزوجية، فان الأثر الشرعي وان كان أثرا للامر الانتزاعي، إلا أنه حيث لا يكون بحذائه شئ في الخارج، كان الأثر في الحقيقة أثرا لمنشأ الانتزاع. وهذا بخلاف الاعراض التي تكون بأنفسها موجودة في الخارج، ويعبر عنها بالمحمول بالضميمة، فإذا كان الأثر أثرا لسواد شئ، لم يكن ترتيبه على استصحاب معروضه على تقدير كون السواد لازما لبقائه دون حدوثه، فإنه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.
(الثالث) - جريان الاستصحاب في الجزء والشرط، فترتب عليه الجزئية والشرطية، فان الجزئية والشرطية وان لم تكونا مجعولتين بالاستقلال، لكنهما مجعولتان بالتبع، ولا فرق في ترتب الأثر المجعول على المستصحب بين أن يكون مجعولا بالاستقلال أو بالتبع. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المستصحب وجوديا أو عدميا. انتهى كلامه (ره) أقول: أما ما ذكره أولا من جريان الاستصحاب في الفرد فهو مما لا اشكال