الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم كالشك في بقاء الملكية لاحتمال زوالها بناقل. (الثاني) أن يكون الحكم معني بغاية. (الثالث) أن يكون الحكم مشكوكا من هذه الجهة، كما إذا تحققت زوجية بين رجل وامرأة ولم يعلم كونها دائمة أو منقطعة. أما القسم الثالث فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه على مسلك الشيخ (ره) لكون الشك فيه شكا في المقتضي. وأما القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقق الغاية لاحتمال وجود الرافع يجري الاستصحاب بلا إشكال، وبعد تحقق الغاية ينقضي بنفسه، وأما إذا شك في تحقق الغاية: (فتارة) يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أن الغاية - لوجوب صلاة المغرب والعشاء مع الغفلة - هي نصف الليل أو طلوع الفجر وإن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد والالتفات مسلما، و (أخرى) يكون الشك من جهد الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقة؟ و (ثالثة) يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح. ففي الأولين يكون الشك من موارد الشك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب فيهما، والثالث وإن لم يكن من الشك في الرافع حقيقة لان الرافع لا يكون نفس الزمان بل لابد من أن يكون زمانيا وليس في المقام إلا الزمان، لكنه في حكم الشك في الرافع عرفا، فيجري فيه الاستصحاب.
فتحصل مما ذكرنا أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي كون الشئ ذا استعداد للبقاء ما لم يطرأ رافع له من الانقلابات الكونية من الوجود إلى العدم أو العكس، فكلما شك في بقاء شئ لاحتمال طرو هذه الانقلابات، فهو شك في الرافع، وكلما شك فيه مع العلم بعدم طرو شئ من الأشياء، فهو شك في المقتضي. فمسألة انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة من موارد الشك في الرافع، فان الطهارة من الحدث