علما تفصيليا فاشتبه الطاهر المعلوم بالتفصيل بغيره (الثانية) - ان نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه بحيث لا يكون للطاهر تعين وامتياز بوجه من الوجوه، بل يمكن أن لا يكون له في الواقع أيضا تعين، كما إذا كان كلاهما طاهرا في الواقع (الثالثة) - أن نعلم بطهارة أحدهما بعنوان معين، ونشك في انطباقه، كما إذا علمنا بطهارة اناء زيد، وشككنا في انطباق هذا العنوان على هذا الاناء أو ذاك.
وحكم السيد (ره) بنجاسة الإناءين في جميع هذه الصور الثلاث عملا بالاستصحاب.
ورد عليه المحقق النائيني (ره) واختار عدم جريان الاستصحاب في جميعها، لكن لا بمناط واحد، بل حكم بعدم جريانه في الصورة الأولى والثالثة، لكون الشبهة مصداقية، فانا نعلم بانتقاض اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة بالنسبة إلى أحد الإناءين إما باليقين التفصيلي - كما في الصورة الأولى - وإما باليقين المتعلق بعنوان معين شككنا في انطباقه - كما في الصورة الثالثة - فلا مجال لجريان الاستصحاب في شئ من الإناءين، لان كل واحد منهما يحتمل ان يكون هو الاناء الذي انتقض العلم بنجاسته بالعلم بطهارته. واما الصورة الثانية فحكمه بعدم جريان الاستصحاب فيها ليس مبنيا على احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين - بيقين آخر - كما في الصورة الأولى والثالثة - فان الشك في بقاء النجاسة في كل منهما متصل باليقين بالنجاسة، ولم يتخلل بين زمان اليقين وزمان الشك يقين آخر. والعلم الاجمالي بطهارة أحدهما لا بعينه يكون منشأ للشك في بقاء النجاسة في كل منهما، بخلاف الصورة الأولى والثالثة، فان منشأ الشك في بقاء النجاسة فيهما هو اجتماع الإناءين واشتباه الطاهر بالنجس لا العلم بطهارة أحدهما، فان متعلق العلم كان معلوما بالتفصيل أو بالعنوان، فحكمه بعدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية مبني على أن العلم الاجمالي بنفسه مانع عن جريان