في المقام الثاني. (الثانية) - صحيحة (1) عبد الرحمن، فادعى دلالتها على جريانها في المقام الأول.
أما الرواية الأولى، فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة.
مضافا إلى ما ذكرناه من أن عدم الجريان هو الصحيح، مع قطع النظر عن النص الخاص.
وأما الثانية، فأجاب عنها المحقق النائيني (ره) بأنها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود وعدمه. وتكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لاطلاقها، فان المذكور في الموثقة هكذا: " إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض... الخ ".
وفيه أن الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة، أما من حيث المنطوق فواضح، إذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، وبين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود مطلقا سواء وصل إلى السجود أم لا. وأما من حيث المفهوم، فلان مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: " إن شك في الركوع بعدما سجد " إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع وهو الشك. نعم لو كانت عبارة الموثقة هكذا: " إن كان الشك في الركوع بعدما سجد فليمض... " كان مفهوما: إن لم يكن الشك في الركوع بعدما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل ما سجد فلا يمض. إذ الشك مفروض الوجود في المنطوق والمفهوم، فيكون مفهوم