يوجب رفع شئ عن صفحة الوجود وإعدامه بعد حدوثه، والمانع عبارة عما يمنع عن حدوث الشئ.
وبعبارة أخرى المانع عبارة عن ما أخذ عدمه في حدوث شئ، والرافع عبارة عما أخذ عدمه في بقاء شئ بعد حدوثه، كالطلاق بالنسبة إلى علاقة الزوجية.
وهذا المعنى من الرافع مراد الشيخ (ره) ههنا، والنسبة بين الرافع بهذا المعنى المقابل للمانع والرافع المقابل للمقتضي هو العموم المطلق، لكون الرافع المقابل للمقتضي أعم من الوجودي والعدمي - كما تقدم - بخلاف الرافع المقابل للمانع، فإنه مختص بالوجودي كالمانع.
هذا ملخص ما ذكره في توجيه كلام الشيخ (ره). ولكن الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية (هر) من أنه والتزمنا بالدقة العقلية، لما بقي مورد لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذا الرافع التكويني - في الأحكام الشرعية - غير معقول، فإنها من الاعتبارات التي وضعها ورفعها بيد الشارع، فإذا شك في بقاء حكم شرعي بعد العلم بحدوثه لطرو تغير في موضوعه، كان الشك راجعا إلى اعتبار قيد في بقاء الحكم بجعل الشارع. وبعد البناء على أخذ الموضوع بالدقة العقلية، لا يجري الاستصحاب لا محالة.
وربما يقال في المقام: إنه لابد من أخد الموضوع من الدليل الشرعي، لان العقل مما لا مسرح له في الأحكام الشرعية، وليس له التصرف في موضوعها.
وإنما يرجع إليه في الاحكام العقلية: من الاستحالة، والامكان وغيرهما. وأما العرف فان كان المراد - من أخذ الموضوع منه - أن موضوع الحكم الشرعي ما يفهمه العرف من الدليل الشرعي ولو بمعونة القرائن الداخلية أو الخارجية، فلا ينبغي ذكره مقابلا لاخذ الموضوع من لسان الدليل، إذ المراد من الموضوع المأخوذ من الدليل ليس إلا ما يكون الدليل ظاهرا فيه بحسب فهم العرف، ولو بمعونة القرائن. وإن كان