وإن كان في وجوده، فان كان الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به لقاعدة التجاوز.
وإن كان الشك في المحل، لابد من الاعتناء به والآتيان بالمشكوك فيه. وقد اتضح كل ذلك مما تقدم.
وأما الشك في الشرط، فملخص الكلام فيه أن الشرط على أقسام ثلاثة:
لأنه إما أن يكون مما قد اعتبر تحققه قبل العمل، فيكون محله - حسب الجعل الشرعي - مقدما على المشروط، كالإقامة بناء على كونها شرطا للصلاة على ما التزم به بعض.
وإما أن يكون مما اعتبر تقارنه مع العمل، فيكون من قبيل الشرط المقارن. والثاني إما أن يكون شرطا للاجزاء، بمعنى أنه اعتبر تحققه حال وجود الاجزاء فقط ولم يعتبر وجوده في الأكوان المتخللة. وإما أن يكون شرطا للمجموع، بمعنى أنه اعتبر تحققه من أول العمل إلى آخره حتى في الأكوان المتخللة.
(مثال الأول) - الاستقرار في الصلاة، إذ المعتبر هو الاتيان بالاجزاء مع الاستقرار. ولم يدل دليل على اعتباره في الأكوان المتخللة. وكذا النية سواء كان المراد منها قصد التقرب أو قصد عنوان العمل من الصلاة والصوم مثلا، فإنها وإن كانت معتبرة في العبادات بكلا المعنيين، إلا أن المعتبر اقتران الاجزاء بها، فلا يضر فقدانها في الأكوان المتخللة، لعدم الدليل على اعتبارها إلا في حال وجود الاجزاء، فمن اشتغل بالوضوء ثم بدا له في أثنائه، وعزم على عدم اتمامه، ثم رجع إلى العزم على اتمامه قبل فوات الموالاة، صح وضوءه بلا اشكال. وكذا الكلام في الصلاة على الظاهر.
نعم لا يتصور هذا المعنى في الصوم، إذ ليس له كون متخلل. فمن أمسك مقدارا من النهار بنية الصوم، ثم عزل على الافطار، ثم رجع إلى نية الصوم قبل الاتيان بالمفطر، لا يصح صومه، لما ذكرناه من أنه ليس للصوم كون متخلل، فقد وقع جزء منه بدون نية، وهو الامساك الذي وقع في زمان العزم على الافطار.