(الثالث) دعوى الاجماع على حجية الاستصحاب. وفيه أن حجية الاستصحاب عند القائلين بها مستندة إلى مبان مختلفة مذكورة في كلامهم، فليس هناك اجماع تعبدي كاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، فلابد من ملاحظة المدرك، مضافا إلى أنه لا اتفاق في المسألة فإنها محل للخلاف. ومما ذكرنا ظهر عدم حجية الاجماع المنقول في المقام وان قلنا بحجيته في غير هذا المقام.
(الرابع) وهو العمدة هي الاخبار: (فمنها) صحيحة زرارة، قال قلت له:
" الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال (ع):
يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم قال (ع): لا، حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، والا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. ".
ويقع الكلام في سند الرواية أولا، وفي دلالتها ثانيا. (أما الأول) فربما يستشكل فيه من جهة كونها مضمرة، فيحتمل كون المسؤول غير المعصوم، وهو مدفوع (أولا) بما ذكره جملة من الاعلام من عدم كونها مضمرة، وأن المسؤول هو الباقر عليه السلام، فالرواية:
قلت للباقر عليه السلام، كما ذكره السيد الطباطبائي (ره) في الفوائد، والفاضل النراقي (ره) على ما ذكره الشيخ (ره) في تنبيهات الاستصحاب، وغيرهما من الأفاضل. ومن البعيد أن مثل السيد (ره) نقلها مسندة ولم يعثر على أصل من الأصول، بل من المحتمل أنه عثر على أصل نفس زرارة، كما أنه قد يوجد بعض الأصول في زماننا هذا أيضا. و (ثانيا) بأن الاضمار من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها، فإنه أجل شأنا من أن يسأل غير المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول، فان هذا خيانة يجل مثل زرارة عنها، فاضماره يدل على كون المسؤول هو المعصوم يقينا، غاية الامر أنه لا يعلم كونه