فلا محالة تكون أصالة الصحة جارية ومقدمة على الاستصحاب، ولو على القول بكونها من الأصول والاستصحاب من الامارات، إذ تحقق السيرة على الحمل على الصحة كالنص المخصص لدليل الاستصحاب وفى مورد لم يحرز قيام السيرة على الحمل على الصحة فيه - كما في موارد الشك في القابلية - يقدم الاستصحاب عليها حتى على القول بكونها من الامارات، والاستصحاب من الأصول، لعدم جريانها في نفسها لا لمعارضة الاستصحاب كما ذكرناه آنفا، فعلى القول بكونها من الامارات تكون حينئذ من الامارات غير المعتبرة. ولا إشكال في تقديم الأصل عليها. هذا تمام الكلام في أصالة الصحة ومعارضتها مع الاستصحاب.
(الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد) وملخص الكلام فيه: أنه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الامارات وفي رتبتها، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخرا عن سائر الامارات، بناء على كونه منها، فضلا عن القول بكونه من الأصول. وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الامارات، وأنها في رتبة الاستصحاب، فلابد من تقديمها على الاستصحاب أيضا، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب. فان الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير، إلا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه، فلابد من تخصيص الاستصحاب بها. وإلا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الوارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق.
نعم لا مانع من الرجوع الاستصحاب في موردين، لا لتقدمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي:
(المورد الأول) - ما إذا تقارنت اليد بالاقرار، كما إذا اعترف ذو اليد