هذا، وذكر المحقق النائيني (ره) أن الوجه - في تقدم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد - أن أدلة قاعدة اليد مختصة بموارد الجهل بحال اليد، بأن لا يعلم كونها مالكية أو غير مالكية. واليد في المقام غير مالكية سابقا، وبعد الشك في صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب، فيحرز كونها غير مالكية بالتعبد، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد، لكون موضوعها اليد المجهولة حالها على ما ذكرناه، فتقديم هذا الاستصحاب (أي أصالة عدم صيرورة اليد مالكية) على قاعدة اليد إنما هو لكونه أصلا موضوعيا جاريا في موضوع قاعدة اليد. والاستصحاب الذي تكون قاعدة اليد مقدمة عليه. هو الاستصحاب الجاري في مدلول قاعدة اليد (أي الملكية) لا في نفسها.
وفيه أن لسان أدلة قاعدة اليد مطلق لم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال.
نعم لا مجال للاخذ بقاعدة اليد مع العلم بكون اليد غير مالكية، كما أن الامر في جميع الامارات كذلك، فإنه لا يمكن الاخذ بها مع العلم بمخالفتها للواقع. فالصحيح - في تقديم الاستصحاب على قاعدة اليد في هذا المورد - هو ما ذكرناه: من عدم تمامية المقتضي لها مع قطع النظر عن الاستصحاب، بحيث لا يمكن الاخذ بها، لو فرض عدم جريان الاستصحاب، بل لابد من الرجوع إلى أصل آخر.
(الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة) والذي يستفاد - من مجموع الروايات الواردة في القرعة ومواردها - أنها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي ولا الظاهري. وهذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم: " إن القرعة لكل امر مشكل " وإن لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، وهو المراد أيضا من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية، فان المراد - من قولهم:
هو مشكل أو فيه اشكال - عدم العلم بالحكم الواقعي، وعدم الاطمئنان بالحكم الظاهري