عن الإقامة، بحيث لو لم يأت بالإقامة بعد الاذان لم يأت بوظيفته الاستجابية المتعلقة بالاذان. وكذا محل الإقامة مؤخر عن الاذان بمعنى أن أفضل افراد الإقامة هي الإقامة الواقعة بعد الاذان، وإن كانت مستحبة في نفسها ولو بدون الاذان، فيكون الشك - في الاذان بعد الدخول في الإقامة - شكا فيه بعد مضي المحل والتجاوز عنه. وهذا بخلاف الشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب، فان التعقيب وإن اعتبر بحسب الجعل الشرعي مؤخرا عن التسليم، إلا أنه لم يعتبر مقدما على التعقيب، إذ من المعلوم أنه لا يعتبر في التسليم وقوعه قبل تسبيح الزهراء سلام الله عليها مثلا.
ومثل التسليم والتعقيب مثل صلاة الظهر والعصر. فان صلاة لعصر قد اعتبرت في الشريعة المقدسة مؤخرة عن صلاة الظهر، إلا أن صلاة الظهر لم يعتبر فيها التقدم على صلاة العصر كما هو مذكور في محله، فلا يكون الشك - في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب - شكا بعد مضي المحل، لبقاء محل التدارك. ولذا من تذكر حال التعقيب أنه لم يأت بالتسليم يجب عليه التدارك ولم يلزم منه اخلال أصلا ولا شئ عليه حتى سجدة السهو. ويؤيد ما ذكرناه - من عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام - أنه لو شك في الاتيان بأصل الصلاة مع الاشتغال بالتعقيب، لا تجري قاعدة التجاوز قطعا ولا أظن أحدا من الفقهاء يلتزم بجريانه.
فيجب عليه الاعتناء بالشك والآتيان بالصلاة، لكون الشك في الوقت. ولا فرق بين الشك في أصل الصلاة والشك في التسليم مع الاشتغال في التعقيب في جريان قاعدة التجاوز وعدمه:
فتلخص مما ذكرناه عدم جريان قاعدة التجاوز في هذه الصورة أيضا كالصورتين السابقتين. وكذا لا تجري قاعدة الفراغ أيضا، إذ مع الشك في الجزء الأخير لم يحرز الفراغ من العمل حتى يكون موردا لقاعدة الفراغ، إلا في باب الوضوء، فإنه تجري قاعدة الفراغ عند الشك في الجزء الأخير منه مع الاشتغال بشئ آخر ولو لم يتجاوز