لشئ من الأحكام الآتية في لسان الأدلة، كما ستسمع إن شاء الله تعالى، بل المهم هو البحث عن تلك الأحكام المترتبة على الاجتهاد، فان سعتها وضيقها تابع للموضوع الذي رتب عليه الحكم في الدليل، فنقول: الاحكام - التي يقع البحث عنها في المقام - ثلاثة:
(أحدها) - جواز العمل بالاجتهاد وعدم جواز رجوع المتصف به إلى غيره.
(ثانيها) - جواز رجوع الغير إلى المجتهد وتقليده.
(ثالثها) - نفوذ قضاء المجتهد وحكمه.
أما جواز عمل المجتهد باجتهاده، فلا اشكال فيه، فان المفروض أنه عالم بالحكم الواقعي وجدانا، كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به، أو عالم بقيام حجة شرعية عليه كما في موارد الطرق أو الأصول المثبتة للحكم، أو عالم بأن الشارع جعل له حكما ترخيصيا في مقام الظاهر، كما في موارد الأصول الشرعية النافية للتكليف، أو عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعا، كما في موارد الطرق أو الأصول العقلية النافية. ومع علمه بما ذكر كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه؟ مع أن حجية العلم ذاتية. وهل يكون رجوعه إلى غيره إلا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل، أو إلى مثله؟ وهذا كله واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل. واما الجاهل بالفعل المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، فادعى شيخنا الأنصاري (ره) - في رسالته الخاصة بمباحث الاجتهاد والتقليد - قيام الاجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير، وأن ما دل على جواز التقليد من الآية والرواية منصرف إلى الجاهل غير المتمكن من الاستنباط.
(أقول): إن تم ما ذكره (ره) من الاجماع، أو قلنا بانصراف أدلة جواز التقليد والرجوع إلى العالم عن المتمكن من الاستنباط. فالموضوع لعدم جواز