- أي الشك بين الثلاث والأربع في عدد الركعات - مخالف للأصل من جهة أخرى، فان الأصل في التطبيق هو التطبيق الحقيقي، لا التطبيق تقية، فتلزم مخالفة الأصل من وجهين. هذا ملخص ما ذكره الشيخ (ره) من الاشكال على الاستدلال بالصحيحة.
وأجاب عنه صاحب الكفاية بأن الصحيحة ساكتة عن كون الركعة الأخرى متصلة أو منفصلة، بل تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك، والبناء على الأقل، والآتيان بركعة أخرى بلا قيد الاتصال أو الانفصال، وأخذنا قيد الانفصال من روايات اخر دالة على وجوب البناء على الأكثر والآتيان بالمشكوك فيها منفصلة، فمقتضى الجمع بين الصحيحة وهذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها والحكم بوجوب الاتيان بركعة أخرى منفصلة.
وذكر بعض الأعاظم أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه، مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط، وذلك، لوجوب التشهد والتسليم في الركعة الرابعة وفى الشك بين الثلاث والأربع، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وبعد الاتيان بركعة أخرى لا يمكن اثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهد والتسليم فيها، إلا على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به. ولعل هذا هو السر في الغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم، انتهى. هذه هي كلمات الأساطين في المقام. وكلها قابل للمناقشة: أما الأخير وهو أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات قاصر في نفسه مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة، ففيه (أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة