بكون الايجاب ايجابا مؤثرا. وهو معنى صحة العقد. وبالجملة على فرض تسليم اعتبار إحراز القابلية يكفي احراز قابلية أحد الطرفين. هذا ملخص كلامه (ره).
ولا يمكن المساعدة عليه بعد اعتبار احراز القابلية، كما هو المختار، فان صحة كل شئ بحسبه. وصحة الجزء عبارة عن كونه قابلا للجزئية، ولا يثبت بها وجود الجزء الآخر ولا صحته، فصحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه القبول، لكان العقد المركب منهما مؤثرا قالا لفساده، فجريان أصالة الصحة في الايجاب لا يثبت وجود القبول ولا صحته. وبالجملة الحمل على الصحة ليس أولى من إحرازها بالوجدان.
ولو أحرزنا صحة الايجاب بالوجدان وشككنا في وجود القبول أو في صحته، لا يمكن اثبات القبول ولا صحته بصحة الايجاب المحرزة بالوجدان، فكيف بالصحة المحرزة بالأصل؟ وهذا الذي ذكرناه مع وضوحه قد اعترف به الشيخ (ره) بعد كلامه السابق بسطور. ونتعرض لتفصيله قريبا انشاء الله تعالى.
ومما يتفرع - على اعتبار إحراز القابلية في جريان أصالة الصحة - أنه لو شك في صحة بيع عين موقوفة للشك في كون المورد من الموارد التي قد استثنيت من عدم جواز بيع الوقف، لا تجري أصالة لصحة، إذ قابلية المحل غير محرزة بعد كون الوقف غير قابل للبيع، إلا في موارد مخصوصة.
(تنبيه) ليس المراد من الفاعل الذي اعتبرنا قابليته هو العاقد (أي الذي يصدر منه انشاء العقد) بل المراد منه في البيع مثلا هو مالك المبيع، فإنه هو الذي ينتقل منه المبيع وينتقل إليه الثمن، فلا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة البيع من جهة