في تعريفه فهو أنه عرف بتعاريف: (منها) - أنه العمل بقول الغير. و (منها) - انه الاخذ بفتوى الغير للعمل به. و (منها) - أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير، وإن لم يعمل، بل وان لم يأخذ. وقد ذكر السيد (ره) في العروة أنه يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها.
و (لكن التحقيق) أن التقليد في العرف باق على معناه اللغوي، وهو جعل الغير ذا قلادة. ومنه التقليد في حج القران، فان المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلى فيه. وفي حديث: " الخلافة قلدها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) " أي جعل الخلافة قلادة له (ع) فكأن العامي يجعل عمله قلادة المجتهد كناية عن كونه هو المسؤول عنه، وهو المؤاخذ بعمله لو قصر في فتواه، كما يفصح عن ذلك قولهم (ع) في عدة روايات: " من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به " وقوله (ع) (1) في قضية ربيعة بعد افتائه وقول السائل: أهو في عنقك؟
" هو في عنقه قال أو لم يقل... الخ ".
وبالجملة لما كان وزر عمل العامي على المفتي، صح إطلاق التقليد على العمل بفتواه باعتبار أنه قلادة له، فالصحيح في تعريفه أن يقال: هو العمل استنادا إلى فتوى الغير.
(1) نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلفة ربيعة الرأي، فجاء اعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، فاجابه، فلما سكت، قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " هو في عنقه، قال أو لم يقل وكل مفت ضامن ".