بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حق جميع المسلمين بل الكافرين أيضا في بعض الموارد كما في بعض المعاملات الصادرة منهم. والكلام فعلا في مدرك أصالة الصحة بهذا المعنى. واستدل لها بوجوه:
(الأول) - دعوى الاجماع المحصل من تتبع فتاوى العلماء.
وفيه (أولا) - أن تحقق الاجماع على أصالة الصحة وان كان مسلما في الجملة، إلا أن تحصيل الاجماع - من تتبع الفتاوى في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى العقود والايقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للطهارة والنجاسة - دونه خرط القتاد.
و (ثانيا) - أنه على تقدير تسليم تحقق الاجماع في جميع الموارد لم يتضح كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رضا المعصوم عليه السلام، لاحتمال كون المدرك عند المجمعين هي الأدلة الآتية.
(الثاني) - قوله تعالى: " أوفوا بالعقود... " وقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض... " بناء على أن الخطاب ليس مختصا بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، ومأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.
وفيه (أولا) - أن الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب.
و (ثانيا) - على تقدير تسليم كون الخطاب عاما - أن الدليل المذكور مختص بالعقود، فلا يشمل الايقاعات. وعلى تقدير تسليم شموله لها - بناء على أن المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للايقاعات - لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، كالطهارة والنجاسة. والمقصود اثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد، فالدليل المذكور - على تقدير تمامية دلالته - أخص من المدعى.
و (ثالثا) - أن الشبهة - في موارد جريان أصالة الصحة - مصداقية، فان