بالسبب ويكون جزء للعلة التامة، فان العلة مركبة في اصطلاحهم من أمور ثلاثة:
السبب، والشرط، وعدم المانع. والسب هو المؤثر، والشرط عبارة عما يكون له دخل في فعلية التأثير وان لم يكن هو منشأ للأثر، والمانع عبارة عما يزاحم المؤثر في التأثير ويمنعه عنه، فالنار سبب للاحراق، ومما ستها شرط، لكونها دخيلة في فعلية الاحراق، والرطوبة مانعة عنه. وهذا المعنى ليس مراد الشيخ (ره) قطعا، لأنه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات، والعدم لا مقتضي له. وأيضا هو قائل به في الأحكام الشرعية، ولا يكون لها مقتض تكويني، فان الاحكام عبارة عن اعتبارات وضعها ورفعها بيد الشارع.
(الثاني) أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، فإنه ثبت اصطلاح من الفقهاء بالتعبير عن الموضوع بالمقتضي، وعن كل قيد اعتبر وجوده في الموضوع بالشرط في باب التكليف، وبالسبب في باب الوضع، وعن كل قيد اعتبر عدمه في الموضوع بالمانع. فيقولون إن المقتضي لوجوب الحج هو المكلف، والاستطاعة شرط لوجوبه، هذا في باب التكليف. وفى باب الوضع يقولون إن البيع وموت المورث سبب للملكية، وكذا يقولون إن الحيض مانع عن وجوب الصلاة، وتعبيرهم - عن القيد الوجودي بالشرط في باب التكليف وبالسبب في باب الوضع - مجرد اصطلاح لا نعرف له وجها ومأخذا، لعدم الفرق بينهما أصلا كما ترى، ولا نعرف مبدأ هذا الاصطلاح.
وبالجملة، يحتمل أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، ففي موارد الشك في وجود الموضوع لا يجري الاستصحاب، وفى موارد الشك - في رافع الحكم مع العلم بوجود الموضوع - لا مانع من جريانه، ولا يمكن أن يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه وإن كان صحيحا في نفسه إذ