لتقديم قوله، إذا الزائد المذكور من لوازم صحة الإجارة، وليست أصالة الصحة حجة بالنسبة إلى اللوازم كما ذكرنا.
ورده المحقق النائيني " ره " أنه لو ادعى المستأجر التعيين بأجرة المثل أو أزيد، لا مجال لجريان أصالة الصحة، لعدم ترتب اثر عليها، فان أجرة المثل ثابتة في ذمة المستأجر، سواء كانت الإجارة صحيحة أم فاسدة. أما في صورة الصحة، فواضح. وأما مع الفساد، فلقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
(أقول): ما ذكره المحقق النائيني (ره) يتم فيما إذا كان اختلاف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء المدة. وأما لو كان اختلافهما في أثناء المدة. فلا يكون جريان أصالة الصحة لغوا: فإنه لو استأجر دارا في شهر مثلا، واختلفا في الأجرة في أثناء الشهر. فادعى المستأجر تعيين الأجرة، وأنكره المؤجر، فأصالة الصحة وان كانت - بالنسبة إلى ثبوت أجرة المثل - غير مثمرة. إلا أنها تثمر بالنسبة إلى تسليم العين، فعلى تقدير جريانها ليس للمؤجر مطالبة العين المستأجرة إلى انقضاء المدة، وللمستأجر الانتفاع بها في بقية المدة. بخلاف ما إذا حكمنا بعدم جريانها، إذ عليه للمؤجر مطالبة العين.
وعلى المستأجر تسليمها. والظاهر أن مورد كلام العلامة هو ما إذا كان الاختلاف قبل انقضاء المدة، فالوجه في شرح مراده هو ما ذكره في جامع المقاصد.
(الجهة التاسعة) - في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب، وهي المقصود بالبحث هنا، فنقول: الاستصحاب المعارض بأصالة الصحة إما حكمي، وإما موضوعي. أما الاستصحاب الحكمي، فلا ينبغي الاشكال في تقديم أصالة الصحة عليه، كما إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه، مع احراز قابلية الفاعل والمورد، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب الحكمي (أي استصحاب عدم الانتقال المعبر عنه بأصالة الفساد) بل المتعين هو الحكم بالصحة لأصالة الصحة. ولا تترتب