يوم الجمعة. إلا أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، فان عدم إرث الولد من والده ليس مترتبا على عدم اسلامه يوم الجمعة، بل على عدم اسلامه حين موت أبيه، فلابد من جريان الاستصحاب في عدم الاسلام في زمان حدوث موت الوالد. وزمان حدوث موت الوالد مردد بين الجمعة والسبت، فان كان حدوثه يوم الجمعة، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، وان كان يوم السبت، فزمان الشك غير متصل بزمان اليقين، لان زمان اليقين يوم الخميس على الفرض وزمان الشك يوم السبت، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك، ومع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا مجال للتمسك بدليل حجية الاستصحاب، لما عرفت من أن الشبهة مصداقية. هذا ملخص ما ذكره في الكفاية متنا وهامشا.
والانصاف أنه لا يرجع إلى محصل، لما عرفت سابقا من أنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، لصحة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معا، وإنما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بأن يكون المتيقن هو الحدوث، والمشكوك فيه هو البقاء.
وما يستفاد من ظاهر قوله (ع): " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت " من حدوث الشك بعد اليقين، فهو ناظر إلى غلبة الوقوع في الخارج، لا أنه معتبر في الاستصحاب.
نعم فيما إذا كان الشك حادثا بعد اليقين يعتبر في جريان الاستصحاب فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بمعنى عدم تخلل يقين آخر بينهما، كما في المثال المتقدم، وإلا لم يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين. وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، فإنه بعد اليقين بعدم اسلام الولد يوم الخميس نشك في بقائه إلى زمان موت والده، ولم يتخلل بين اليقين والشك يقين آخر حتى يكون فاصلا بين اليقين الأول والشك. ولا تتصور الشبهة المصداقية في الأمور الوجدانية من اليقين والشك وغيرهما من الادراكات، فإنه لا معنى للشك في أن له يقين أم لا، أوفى أن له شك أم لا.