علمه وجهله بالصحة - يتصور على صور:
(الصورة الأولى): - أن يعلم أن العامل جاهل بصحة عمله وفساده، إما من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع.
(الصورة الثانية) - أن لا يعلم علمه بالصحة والفساد وجهله بهما.
(الصورة الثالثة) - أن يعلم كون العامل عالما بالصحة والفساد. وهذه الصورة أيضا تتصور على أقسام: إذ مع العلم بكونه عالما إما أن يعلم موافقته مع الحامل، وإما أن يعلم مخالفة العامل والحامل، وإما أن لا يعلم الموافقة ولا المخالفة.
(أما الصورة الأولى) فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها، إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو اطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة انما هو السيرة على ما عرفت، وهي دليل لبي لابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. ولم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلا بصحته وفساده، فان الحمل على الصحة انما هو من باب ظهور الحال (اي ظاهر حال المسلم) أنه لا يقدم على العمل الفاسد. وليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحة والفساد، فلا مجال لجريان أصالة الصحة بلا فرق بين كونه جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع. وكونه معذورا أو غير معذور كما في موارد العلم الاجمالي.
و (أما الصورة الثانية) فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فان السيرة قائمة على ترتيب الآثار على اعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالما أو جاهلا.
و (أما الصورة الثالثة) فمع العلم بالموافقة تجري أصالة الصحة بلا اشكال، وهو القدر المتيقن. وكذا مع الجهل بالموافقة والمخالفة، لقيام السيرة على ترتيب الآثار بلا