قاسم بن يحيى في سندها، وعدم توثيق أهل الرجال إياه بل ضعفه العلامة (ره) ورواية الثقات عنه لا تدل على التوثيق على ما هو مذكور في محله.
ومن جملة ما استدل به للمقام مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: " كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب (ع) اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية ". وتقريب الاستدلال بها أن الإمام عليه السلام حكم بأن اليقين بشئ لا ينقض بالشك ولا يزاحم به، ثم فرع على هذه الكبرى قوله (ع): " صم للرؤية وأفطر للرؤية ".
وذكر الشيخ (ره) أن هذه الرواية أظهر ما في الباب من أخبار الاستصحاب.
واستشكل عليه في الكفاية بأن المراد من اليقين في هذه الرواية ليس هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان وأنه لا يجب الصوم إلا مع اليقين ولا يدخل المشكوك فيه في المتيقن، كما ورد في عدة من الروايات أنه لا يصام يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، وأن الصوم فريضة لابد فيها من اليقين، ولا يدخلها الشك.
وذكر المحقق النائيني (ره) تأييدا لصاحب الكفاية أن قوله (ع):
- اليقين لا يدخله الشك - ظاهر في عدم دخول اليوم المشكوك كونه من رمضان فيه وحمله على الاستصحاب - بدعوى أن المراد منه أن اليقين لا ينقض بالشك - بعيد لغرابة هذا الاستعمال.
والتحقيق هو ما ذكره الشيخ (ره) من ظهور الرواية في الاستصحاب، لأنه لو كان المراد عدم إدخال اليوم المشكوك فيه في رمضان، لما كان التفريع بالنسبة إلى قوله (ع): وأفطر للرؤية صحيحا، فان صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان واجب، لقوله (ع): وأفطر للرؤية، مع أنه يوم مشكوك في كونه من رمضان، فكيف يصح تفريع قوله (ع): وأفطر للرؤية الدال على وجوب صوم يوم الشك