فرض نسخ جواز العقد الدائمي، فيكون المجعول - وهو الزوجية - مستمرا، والجعل - وهو جواز العقد الدائمي - غير مستمر.
وملخص الكلام في المقام: أنه لا يمكن إثبات استمرار الجعل بمعنى عدم النسخ بنفس الدليل الدال على الحكم، بل لو صرح في الدليل بكون الحكم دائميا لا يمكن إثبات عدم النسخ بهذا الدليل، فان للمولى نسخ هذا الحكم الدائمي.
ولكنه خارج عن محل الكلام كما تقدم. وأما استمرار المجعول فلا مانع من إثباته بنفس الدليل.
وأما ما ذكره - من الفرق الثاني بين كون الاستمرار راجعا إلى نفس الحكم وكونه راجعا إلى المتعلق - من أنه لا مانع من الرجوع إلى العام عند الشك في التخصيص في الثاني دون الأول، ففيه أنه لا مانع من الرجوع إلى العام في المقامين:
أما في الثاني، فباعتراف منه (ره) وأما في الأول، فلان العام ظاهر في الشمول لجميع الافراد العرضية والطولية قبل ورود التخصيص. وهذا الظهور حجة في غير ما خرج بالدليل.
(توضيح ذلك): أن الاحكام (تارة) تتعلق بأفعال المكلفين كما في الأحكام التكليفية، فان حرمة الخمر مثلا متعلقة بالشرب، ففي مثل ذلك يكون الاستمرار راجعا إلى متعلق الحكم، كما أن التقييد بزمان خاص أيضا راجع إلى المتعلق، إذ قد يكون الشرب المقيد بزمان خاص متعلق للتكليف، وقد يكون الشرب غير المقيد متعلق للتكليف. وعلى تقدير كون الشرب المستمر متعلقا للحرمة يسري الاستمرار إلى الحرمة أيضا لا محالة، فيكون شرب الخمر حراما مستمرا، فإذا خرج من هذا الاستمرار والعموم الأزماني فرد كما إذا قال المولى: لا بأس بشرب الخمر حال المرض مثلا، وشككنا في الحرمة بعد البرء، فلا مانع من التمسك بالعموم والحكم بحرمة