بالنسبة إلى مورد الاجتماع، لأنه زخرف وباطل بالنسبة إلى مورد الاجتماع بمقتضى ما ذكرناه: من التفكيك في الحجية باعتبار مدلول الكلام، وان كان العموم في كل منهما بالاطلاق، يسقط الاطلاقان في مورد الاجتماع، لما ذكرناه من أن الاطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة. وذكرنا أن المستفاد من الكتاب ذات المطلق لا اطلاقه، كي يقال: إن مخالف إطلاق الكتاب زخرف وباطل. ومن هنا يظهر أنه لو كان العموم في الخبر وضعيا، وفى الكتاب أو السنة اطلاقيا يقدم عموم الخبر في مورد الاجتماع، بعد ما ذكرناه سابقا من عدم تمامية الاطلاق مع وجود العموم الوضعي في قباله.
والحمد لله أولا وآخرا، فإنه المبدأ واليه المعاد.