منهما. وأما إذا كان ذاكرا لها، لا يجوز العدول، لدوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجة، ويحكم العقل في مثله بالتعيين على ما مر، سواء عمل بفتوى المجتهد الأول أم لا.
فتحصل مما ذكرناه انه لافرق في جواز العدول وعدمه بين العمل بفتوى المجتهد الأول وعدمه في جميع الفروض المذكورة.
هذا آخر ما أفاده سيدنا الأستاذ - دام ظله الوارف - في هذه الدورة. وقد ثم بيد مؤلفه الحقير محمد سرور بن الحسن رضا الحسيني البهسودي الأفغاني ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الثانية في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطهار المعصومين.
شكر وتقدير لما كان الاعتراف بالجميل من أقدس الواجبات وأوجب الفرائض فاني ارفع آيات الشكر والثناء والتقدير إلى الأستاذ الشيخ عبد الهادي الأسدي أيده الله تعالى - صاحب مطبعة النجف، ومديرها - لما قام به من شدة الاعتناء بهذا الكتاب وسائر الكتب الاسلامية من خدمة وعناية وبذل دقة في جودة الطبع وصدق المعاملة وجلب أحدث الوسائل. وهذه الكلمة وإن لم آت فيها بما تستحقه همته السامية، إلا انها رمز لاعترافي بحسن صنيعه.
المؤلف