عدم الملاقاة لكونها من الأصول المثبتة على ما ذكره (قدس سره): وعدم جريان أصالة عدم الكرية لكونها معلومة التأريخ - لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة، ولذا ذهب المشهور إلى الحكم بطهارة الماء في هذه الصورة (أي صورة العلم بتاريخ الكرية، والجهل بتاريخ الملاقاة). وأما ما فرعه على الأصل المذكور من الموارد، فالحكم فيها وان كان كما ذكره، إلا أنه ليس مبنيا على ما ذكره من الأصل، بل مبني على جريان الأصل الموضوعي، ففي مثل المرأة المرددة بين الأجنبية والمحرم، يحكم بحرمة النظر إليها لأصالة عدم كونها من المحارم، فان النسب من الأمور الحادثة. وكذا الكلام في الفروع الاخر. غاية الامر أن الأصل الموضوعي يختلف باختلاف الموارد، ففي بعض الموارد يكون من قبيل أصالة العدم الأزلي - كما في المرأة المرددة - وفى بعض الموارد يكون من قبيل أصالة العدم النعتي - كما في المثال المذكور في كلامه - من الشك في كون أحد عالما مع قول المولى لا تأذن في الدخول علي إلا للعالم، فالأصل عدم كونه عالما، فإنه حين تولده لم يكن عالما يقينا، والأصل بقاؤه على ما كان.
(الموقع الثاني) - ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، ففيه ما تقدم من عدم الفرق في جريانه بين معلوم التاريخ ومجهوله، لان الأثر ليس مترتبا على عدم الحادث في عمود الزمان كي يمنع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، لعدم الشك فيه بلحاظ عمود الزمان، بل الأثر مترتب على عدم أحد الحادثين حين وجود الحادث الآخر، ووجود معلوم التاريخ في زمان وجود الحادث الآخر مشكوك فيه، لان العلم بتاريخه في عمود الزمان لا ينافي الشك في وجوده حين وجود الحادث الآخر، فلا مانع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا. وقد تقدم تفصيل ذلك.
(الموقع الثالث) - ما ذكره في مجهولي التاريخ من جريان أصالة عدم