وكذا الحال في الملفوف باللحاف الذي قد نصفين، فادعى الولي أنه كان حيا قبل القد، وادعى الجاني موته، فنسب إلى الشيخ (ره) التردد، نظرا إلى معارضة أصالة عدم سبب آخر في المثال الأول، وأصالة بقاء الحياة في المثال الثاني بأصالة عدم الضمان في كليهما. وعن العلامة (ره) القول بالضمان. وعن المحقق اختيار عدم الضمان.
والتحقيق أن يقال: إنه إن قلنا بأن موضوع الضمان هو تحقق القتل - كما هو الظاهر - لترتب القصاص والدية في الآيات والروايات عليه، فلابد من الالتزام بعدم الضمان في المقام، لأصالة عدمه، ولا يمكن اثباته بأصالة عدم سبب آخر ولا باستصحاب الحياة، إلا على القول بالأصل المثبت، فان القتل لازم عادي لعدم تحقق سبب آخر ولبقاء حياته. وإن قلنا بأن الموضوع له أمر مركب من الجناية وعدم سبب آخر في المثال الأول، ومن الجناية والحياة في المثال الثاني، فلا اشكال في جريان الاستصحاب واثبات الضمان، فان أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان والاخر بالأصل، لكن هذا خلاف الواقع، لعدم كون الموضوع مركبا من الجناية وعدم سبب آخر ولا من الجناية والحياة، بل الموضوع شئ بسيط وهو القتل. فما ذكره المحقق (ره) من عدم الضمان هو الصحيح، وأما العلامة (ره) فلعله قائل بحجية الأصل المثبت، وأما التردد المنسوب إلى الشيخ (ره)، فلا وجه له أصلا، فإنه على تقدير القول بالأصل المثبت لا اشكال في الحكم بالضمان، كما عليه العلامة (ره)، وعلى تقدير القول بعدم حجيته لا اشكال في بعدمه، كما عليه المحقق (ره). فالتردد في غير محله على كل تقدير، إلا أن يكون تردده لأجل تردده في حجية الأصل المثبت، لكنه خلاف التعليل المذكور في كلامه (ره) فإنه علل التردد بتساوي الاحتمالين (أي احتمال كون القتل بالسراية، واحتمال كونه بسبب آخر) فلا يكون منشأ تردده في الحكم بالضمان