وجفاف الرطوبة بلا احتياج إلى الغسل، للسيرة القطعية بعدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها بملاقاة دم النفاس حين الولادة. ولجملة من الروايات (1) الدالة على طهارة الطير بعد زوال عين النجاسة عن منقاره فان كان الملاقي له في مفروض المثال يابسا كالثوب والبدن، فالكلام فيه هو الكلام في غيره من أن جريان الاستصحاب وعدمه منوط بالقول بكون الموضوع مركبا أم بسيطا، فلا حاجة إلى الإعادة. وإن كان الملاقي له رطبا، كما إذا وقع الذباب المذكور في ظرف الماء أو على الثوب الرطب مثلا، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب حتى على القول بكون موضوع التنجس هو السراية، لان الملاقاة مع رطوبة الملاقي محرزة بالوجدان، والسراية أيضا كذلك على الفرض، وتحرز نجاسة الملاقى بالأصل، فان المفروض أن الحيوان كان نجسا وشك في بقاء نجاسته،
(١٦٣)