ان اليقين - بكون هذا الاناء متعلقا لليقين بالطهارة سابقا - لا يقدح في الاستصحاب مع وجود اليقين الفعلي بالنجاسة والشك في بقائها، فضلا عن احتمال كون هذا الاناء متعلقا لليقين السابق بالطهارة. نعم اليقين السابق بالطهارة كان مانعا عن استصحاب النجاسة حين وجوده.
وبالجملة بعد كون الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث والشك الفعلي في البقاء، لا يضره اليقين السابق علما أو احتمالا. نعم احتمال وجود اليقين الفعلي بالطهارة قادح في استصحاب النجاسة، ولكنه غير متصور، لكون اليقين من الأمور الوجدانية، فلا يتصور فيه الاحتمال - كما تقدم - هذا كله فيما إذا كان أحد الإناءين متعلقا لليقين التفصيلي بالطهارة، ثم اشتبه مع المتنجس.
ومنه يظهر الكلام فيما إذا كان اليقين متعلقا بعنوان شك في انطباقه، فان عدم قدح احتمال انطباق عنوان تعلق به اليقين في جريان استصحاب النجاسة أوضح من عدم قدح احتمال اليقين التفصيلي بطهارة أحدهما بعد كون الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي لا اليقين السابق. وقد ذكرنا سابقا نقضا في المقام، وهو: أنه إذا رأينا جنازة عالم نحتمل انطباق هذا العنوان (أي العالم) على المقلد، فهل يكون هذا الاحتمال مانعا عن استصحاب حياة المقلد؟ ولا أظن أن يلتزم به أحد.
ومن متفرعات هذا الكلام مسألة دوران الامر بين كون الدم من المسفوح أو من المتخلف، بناء على كون الدم مطلقا نجسا ولو في الباطن، كما هو المعروف.
ولذا يعدون خروج الدم المتعارف من المطهرات، لكونه مطهرا للدم المتخلف، فإذا رأينا دما في ثوبنا مثلا، وشككنا في كونه من المسفوح أو من المتخلف: فربما يقال بجريان استصحاب النجاسة، لان الدم كله نجس ولنا يقين بطهارة الدم المتخلف، ونشك في انطباقه على هذا الدم، فيجري استصحاب النجاسة. ولا يقدح فيه احتمال انطباق