في الطهارات الثلاث إنما هو من باب التخصص لا التخصيص.
ويظهر الجواب عنه مما ذكرناه في إثبات كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الإعادة. (الثاني) - ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) وهو أن التكليف إنما تعلق بالطهارة. وإنما الغسل والمسح مقدمة لحصولها، فالشك في تحقق شئ من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة، وهي أمر بسيط، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فلابد من الاحتياط، لكون الشك شكا في المحصل.
وهذا الكلام جار في التيمم والغسل أيضا، فان المكلف به في الجميع هو الطهارة.
وفيه (أولا) - أن ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلقا للتكليف كقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق... الخ) وكقوله (ع): " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " والوضوء مركب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه.
و (ثانيا) - على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به وأن الوضوء مقدمة لها - أن عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمة مع كون ذيها بسيطا إنما هو في المقدمات العقلية الخارجية، كما إذا أمر المولى بقتل أحد، وتوقف القتل على عدة من المقدمات، فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون موردا لقاعدة التجاوز، لان المأمور به - وهو القتل - بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. والشك في المقدمات شك في المحصل، فلابد من الاحتياط. هذا. بخلاف المقام، فان الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدمة لها وأمر به. وبعد تعلق الامر الشرعي به وكونه مركبا لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه. نعم لو شك في الجزء الأخير منه، لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه إلا مع الدخول في الغير، أو فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، لعدم صدق التجاوز عند الشك في وجود الجزء الأخير