من الطرفين مع قطع النظر عن الاخر. والعلم الاجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما. غاية الامر أن العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، ولولا العلم الاجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيلي.
فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لا اثباتا - على ما ذكره الشيخ (ره) ولا ثبوتا - على ما ذكره المحقق النائيني (ره).
ومن العجب أنهما (ره) قد التزما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الاجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد - غفلة - بمائع مردد بين الماء والبول، فالتزما بكونه محدثا وبطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمة الواقعية بين بقاء الحدث ونجاسة البدن، وبين طهارة البدن ورفع الحدث. ولم يظهر وجه للفرق بين المقام وبين المثال المذكور فيما ذكراه (ره) من المانع الثبوتي أو الاثباتي. وإن شئت قلت: في المقام أيضا تلازم بين نجاسة أحد الإناءين وطهارة الاخر. غاية الامر أن التلازم في المقام عرضي للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما. والتلازم في المثال ذاتي بين بقاء الحدث ونجاسة البدن. وهذا لا يوجب التفكيك بينهما في ما هو ملاك جريان الاستصحاب.
نعم لا يمكن جريان الاستصحاب في المتلازمين فيما إذا دل دليل من الخارج على عدم جواز التفكيك بينهما في الحكم مطلقا لا في الحكم الواقعي ولا في الحكم الظاهري، كما في الماء المتمم كرا، فإذا لم نستفد من الأدلة طهارته ولا نجاسته ووصلت النوبة إلى الأصل، يكون مقتضى الاستصحاب في المتمم بالفتح هو النجاسة، وفي المتمم بالكسر هو الطهارة مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، ولا يمكن الاخذ بكلا الاستصحابين لا للعلم الاجمالي المذكور، بلا للاجماع على عدم جواز التفكيك