أنه نجس "، والاحتمالات المتصورة في مثل هذه الأخبار سبعة:
(الأول) أن يكون المراد منها الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية، بأن يكون العلم المأخوذ غاية طريقيا محضا، والغاية في الحقيقة هو عروض النجاسة، فيكون المراد أن كل شئ بعنوانه الأولي طاهر حتى تعرضه النجاسة، وأخذ العلم غاية لكونه طريقا إلى الواقع ليس بعزيز، كما في قوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) - سورة 2 آية 187 - فان المراد منه بيان الحكم الواقعي وجواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وذكر التبين بناء على كونه بمعنى الانكشاف إنما هو لمجرد الطريقية، وإن أمكن حمل التبين على معنى آخر مذكور في محله.
(الثاني) أن يكون المراد منها هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشئ المشكوك كما عليه المشهور، بأن يكون العلم قيدا للموضوع دون المحمول، فيكون المعنى أن كل شئ لم تعلم نجاسته طاهر.
(الثالث) أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب، بأن يكون المعنى أن كل شئ طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة - أي كل شئ ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة.
(الرابع) أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بأن يكون المعنى أن كل شئ معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأول، وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
(الخامس) أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب، كما عليه صاحب الفصول، بأن يكون المعنى أن كل شئ مشكوك العنوان طاهر ظاهرا وطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة، فيكون الغنى - وهو قوله (6): طاهر -