فان المراد بالطهور ما يطهر به، كما أن الوقود ما يوقد به، فالمراد به الماء والتراب كما ورد أن الماء أحد الطهورين، فتدل الصحيحة على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا، لما في ذيلها من التفصيل بين موضع البول وموضع الغائط.
إذا عرفت ذلك فنقول ذكر الشيخ (ره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أنه مبني على دلالة الامر الظاهري على الاجزاء، فعدم وجوب الإعادة للاجزاء المستفاد من الامر الظاهري وهو حرمة نقض اليقين بالشك المعبر عنها بالاستصحاب. وأورد عليه في الكفاية بأن التعليل في الصحيحة إنما هو بوجود الامر الظاهري لا بدلالته على الاجزاء. اللهم إلا أن يقال أن دلالته على الاجزاء كان مفروغا عنه بين الإمام عليه السلام والراوي، فعلل (ع) عدم وجوب الإعادة بوجود الامر الظاهري، بل التعليل مبني على أن الشرط هو إحراز الطهارة ولو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية. وقال المحقق النائيني (ره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين - أي الاجزاء وكون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية.
أقول كل ذلك لا يخلو من الاشكال، لان معنى دلالة الامر الظاهري على الاجزاء، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية والاختلاف بينهما في مجرد التعبير، وذلك، لان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري مقتض للاجزاء عن الامر ما دام الشك موجودا بلا اشكال. وأما بعد زوال الشك وكشف الخلاف، فلا معنى للاجزاء عن الامر الظاهري، لان الامر الظاهري حينئذ منتف بانتفاء موضوعه وهو الشك، فليس هنا أمر ظاهري حتى نقول بالاجزاء عنه أو بعدمه، فان قلنا بالاجزاء عن الامر الواقعي فمعناه كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، لأنه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لا يعقل الاجزاء عنه بشئ آخر، فمن صلي إلي جهة لقيام البينة علي أنها هي القبلة، ثم انكشف بعد الصلاة كون