أعني به الموت حتف الانف، فعدم التذكية لازم أعلم لموجب النجاسة، فهو قد يتحقق في فرض الحياة، وقد يتحقق في فرض الموت بحتف الانف. ومن المعلوم أن ما علم ثبوته في الزمان السابق هو الأول، والمفروض أنه غير باق في الزمان الثاني. نعم يحتمل عدم تذكية الحيوان الذي هو لازم لموته حتف أنفه. ومن الظاهر أنه غير متيقن الثبوت، فلا يجري الاستصحاب فيه. والمتمسك بهذا الاستصحاب ليس إلا كمن تمسك باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار لاثبات وجود عمرو فيها، مع القطع بخروج زيد عنها. وفساده غني عن البيان، انتهى.
وأجاب عنه الشيخ (ره) بأن نظر المشهور إلى أن الحرمة والنجاسة قد رتبتا في الشرع على مجرد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: (إلا ما ذكيتم...) الظاهر في أن المحرم هو لحم الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية، وكذا قوله تعالى:
(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه...) وفي ذيل موثقة ابن بكير:
" إذا كان ذكيا ذكاه الذابح " وغيرها من الآيات والروايات الدالة على ترتب الحرمة والنجاسة على عدم التذكية. ولا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة بمقتضى أدلة نجاسة الميتة، لان الميتة عبارة عن كل ما لم يذك، فان التذكية أمر شرعي توقيفي، فما عدا المذكى ميتة. هذا ملخص جواب الشيخ (ره).
وفيه أن كلام الفاضل التوني ناظر إلى خصوص النجاسة، والمترتب على عدم تذكية الحيوان في الآيات والروايات هو حرمة الاكل وعدم جواز الصلاة فيه، ولا ملازمة بينهما وبين النجاسة، فان جملة من أجزاء الحيوان المذكى يحرم أكلها مع أنها طاهرة، ولا تجوز الصلاة في شعر غير المأكول من الحيوان مع طهارته في الأكثر.
وما النجاسة فهي ثابتة لعنوان الميتة، والموت في عرف المتشرعة على ما صرح به في مصباح المنير زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح بحتف