فموسع عليك " هو الذي لم يأخذ بواحد من الخبرين، فلا تشمل من أخذ بأحدهما.
و (بعبارة أخرى) هذا التخيير تخيير في تعيين الحجة لمن لا تكون عنده حجة معينة، فلا يثبت لمن تعينت له الحجة.
(المقام الثاني) - فيما إذا كان التعارض بين دليلين بالعموم من وجه. ولم يتعرض له الأصحاب إلا بعض المتأخرين. فقد يقال بأنه يؤخذ بالدليلين في مادتي الافتراق، ويتساقطان في مادة الاجتماع، وقد يقال بأنه يرجع في مادة الاجتماع إلى مرجحات جهة الصدور والمضمون دون مرجحات الصدور، فان الرجوع إليها يوجب طرح أحدهما رأسا حتى في مادة الافتراق، أو التبعيض في السند والالتزام بصدوره في مادة الافتراق. دون مادة الاجتماع. وكلا الامرين مما لا يمكن الذهاب إليه (أما الأول) فلان طرح أحدهما في مادة الافتراق طرح للحجة بلا معارض.
و (أما الثاني) فلانه لا يعقل التعبد بصدور كلام واحد بالنسبة إلى بعض مدلوله دون البعض الاخر. وأما التفكيك في جهة الصدور أو المضمون، لا مانع منه، بأن يقال: صدور هذا الخبر بالنسبة إلى بعض مدلوله لبيان الحكم الواقعي، وبالنسبة إلى البعض الاخر للتقية. وكذا التفكيك في المضمون، بأن يقال: بعض مدلول هذا الخبر متعلق للإرادة الجدية دول البعض الاخر للتخصيص أو التقييد.
(أقول): إذا كانت النسبة بين المتعارضين هي العموم من وجه، فاما أن يكون العموم في كل منهما مستفادا من الوضع، أو من الاطلاق، أو في أحدهما من الوضع، وفي الاخر من الاطلاق. أما القسم الأخير فقد سبق الكلام فيه عند البحث عن دوران الامر بين التخصيص والتقييد. وأما القسمان الأولان فتحقيق الحال فيهما يحتاج إلى بيان مقدمة. وهي: أن الحكم الشرعي المتعلق بالكلام قد