وأما على القول بالامتناع وفرض وحدة المجمع وجودا فمقتضى القاعدة الأولية عدم جواز إيقاع الصلاة حال الخروج، لفرض أن الحركات الخروجية متحدة مع الصلاة خارجا، ومعه لا يمكن التقرب بها، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى.
ولكن مقتضى القاعدة الثانوية: هو لزوم الإتيان بها، لأنها لا تسقط بحال، ومرد ذلك إلى سقوط المبغوضية عن تلك الحركات بمقدار زمان تسع الصلاة فيه.
وبكلمة أخرى: أن من دخل الدار المغصوبة بسوء اختياره ولا يتمكن من الخروج عنها لمانع من سد باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة فعندئذ على القول بالجواز وتعدد المجمع لا إشكال في صحة الصلاة بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه، لفرض أن مصداق المأمور به غير متحد مع مصداق المنهي عنه، ومعه لا مانع من التقرب به أصلا وإن كان المكلف مستحقا للعقاب من ناحية أن تصرفه في مال الغير بدون إذنه منته إلى الاختيار.
والإشكال إنما هو على القول بالامتناع واتحاد الصلاة مع الحركات الخروجية، وحاصله: أن الحرمة في المقام وإن سقطت من ناحية الاضطرار، ضرورة أن بقاء الحرمة في هذا الحال مع عدم تمكن المكلف من الترك - أي: ترك الحرام - لغو محض وتكليف بما لا يطاق إلا أن مبغوضيتها باقية. ومن المعلوم أنها تمنع عن قصد التقرب، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض عند المولى.
وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة، لفرض أنها مبغوضة فيستحيل أن يكون مقربا.
هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية، فلو كنا نحن وهذه القاعدة ولم يكن هنا دليل آخر يدل على وجوب الصلاة وعدم سقوطها بحال لقلنا بسقوطها وعدم وجوبها في المقام. ولكن من جهة دليل آخر وأنها لا تسقط بحال نلتزم بوجوبها وعدم سقوطها في هذا الحال أيضا، ولازم ذلك: هو سقوط المبغوضية، بمعنى: أن الصلاة في هذا الحال ليست بمبغوضة، بل هي محبوبة فعلا وقابلة للتقرب بها، ولكن لابد