نعم، الحركات المتخللة بينها: كالهوي والنهوض وإن كانت تصرفا فيها ومصداقا له إلا أنها ليست من أجزاء الصلاة، فما هو من أجزائها غير متحد مع الغصب خارجا، وما هو متحد معه ليس من أجزائها. وقد سبق الكلام في كل ذلك بشكل واضح.
فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة الصلاة هنا أصلا، وإن قلنا بفسادها في غير حال الخروج من ناحية السجدة أو الركوع، أو من ناحية مقدماتهما، ومعه لا حاجة إلى التماس دليل آخر يدل على وجوبها في هذا الحال، وذلك لأن الصلاة في حال الخروج في مفروض المقام ليست إلا مشتملة على التكبيرة والقراءة والإيماء بدلا عن الركوع والسجود. ومن الطبيعي أنه ليس شئ منها تصرفا في مال الغير عرفا ومصداقا للغصب.
أما التكبيرة والقراءة فلأنهما من مقولة الكيف المسموع، ومن الواضح أنه لا صلة لها بالتصرف في مال الغير أصلا، كما أنه من الواضح أنه لا يعد تموج الهواء وخرقه الناشئ من الصوت تصرفا.
وأما الإيماء للركوع والسجود فأيضا كذلك، ضرورة أنه لا يعد تصرفا في ملك الغير عرفا ليكون مبغوضا. نعم، لا تجوز الصلاة في هذا الحال مع الركوع والسجود، لاستلزامهما التصرف الزائد وهو غير جائز، فإذا - لا محالة - تنتقل الوظيفة إلى الإيماء كما عرفت.
فالنتيجة: أن الصلاة مع الإيماء في حال الخروج صحيحة مطلقا، من دون حاجة إلى التماس دليل آخر، ومع الركوع والسجود باطلة.
وأما الكلام في المورد الثاني - وهو: ما إذا لم يكن المكلف متمكنا من الصلاة في خارج الأرض المغصوبة إلا مع الإيماء للركوع والسجود - فقد ظهر أنه على القول بالجواز في المسألة وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية كما حققناه الآن فلا إشكال في صحة الصلاة حال الخروج، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه.