وكيف كان، فعنوان التخلص سواء كان عنوانا وجوديا أو عدميا فهو مقابل لعنوان الابتلاء، فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر.
وإن أريد بالإضافة إلى الغصب الزائد على ما يوازي زمان الخروج ببيان: أن التصرف في مال الغير في هذا المقدار من الزمان مما لابد منه فلا يتمكن المكلف من تركه، ولأجل ذلك ترتفع حرمته، وأما الزائد على ما يوازي هذا الزمان فهو متمكن من تركه بالخروج عنها وقادر على التخلص عنه، فعندئذ - لا محالة - تقع الحركات الخروجية مصداقا للتخلية والتخلص بالإضافة إلى الغصب الزائد، ومعه تكون محبوبة ومشتملة على مصلحة إلزامية فتجب فيرد على ذلك: أن عنوان التخلص لا يصدق عليها بالإضافة إلى الغصب الزائد أيضا، ضرورة أن صدق عنوان التخلص عن الشئ فرع الابتلاء به، فما دام لم يبتل بشئ فلا يصدق أنه خلص عنه إلا بالعناية والمجاز، والمفروض في المقام أن المكلف بعد غير مبتلى به ليصدق عليه فعلا أنه خلص منه بهذه الحركات الخروجية.
نعم، بعد مضي زمان بمقدار يوازي زمان الخروج إن بقي المكلف فيها فهو مبتلى به، لفرض بقائه وعدم خروجه، وإن خرج فهو متخلص عنه، فعنوان التخلص عن الغصب الزائد يصدق عليه بعد الخروج وفي ظرف انتهاء الحركة الخروجية إلى الكون في خارج الدار لا قبله كما هو واضح. وعليه، فكيف تتصف تلك الحركة بعنوان التخلص والتخلية؟
ودعوى: أن هذه الحركات وإن لم تكن مصداقا لعنوان التخلية والتخلص لتكون واجبة بوجوب نفسي إلا أنه لا شبهة في كونها مقدمة له فتكون واجبة بوجوب مقدمي خاطئة جدا، ولا واقع موضوعي لها أصلا، وذلك لأن تلك الحركات الخاصة - أعني: الحركات الخروجية - مقدمة للكون في خارج الدار، ولا يعقل أن تكون مقدمة لعنوان التخلص، فإن عنوان التخلص لا يخلو: من أن يكون عنوانا وجوديا وعبارة عن إيجاد الفراغ بين المال وصاحبه كما هو الصحيح، أو يكون أمرا عدميا وعبارة عن عدم الغصب وتركه، وعلى كلا