العقاب عليها، ولذا تقع الصلاة فاسدة في صورة اتحادها معها خارجا، وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) محبوبة وتقع الصلاة في هذا الفرض صحيحة.
هذا تمام الكلام في مسألة الاضطرار.
بقي هنا أمور:
الأول: أنا قد ذكرنا: أن مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية من صغريات كبرى باب التعارض، كما أنها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات كبرى باب التزاحم. وقد تقدم الكلام في هاتين الناحيتين بصورة واضحة فلا نعيد. كما أنه تقدم النقد على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في ضمن المقدمة الثامنة والتاسعة والعاشرة، فلا حاجة إلى الإعادة.
الثاني: أنه على القول بالامتناع في المسألة فهل هناك مرجح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، أو بالعكس، أو لا يكون مرجح لشئ منهما؟ هذا فيما إذا لم يكن دليل من الخارج على تقديم أحدهما على الآخر: كإجماع أو نحوه، وإلا فلا كلام. وقد ذكروا لترجيح جانب النهي على جانب الأمر وجوها:
منها: أن دليل النهي أقوى دلالة من دليل الأمر، وذلك لأن الإطلاق في طرف دليل النهي شمولي، ضرورة أن حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه بمقتضى قوله (عليه السلام): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " (1) ونحوه لا تختص بمال دون مال وبتصرف دون آخر، فهي تنحل بحسب الواقع بانحلال موضوعها ومتعلقها في الخارج، ففي الحقيقة تكون نواه متعدد بعدد أفراد الموضوع والمتعلق، فيكون كل تصرف محكوما بالحرمة على نحو الاستقلال، من دون ارتباط حرمته بحرمة تصرف آخر... وهكذا.