وإرادته إن كان امتناعا تكوينيا فيدخل في موضوع القاعدة وإن كان تشريعيا فلا يدخل فيه.
ولكن كلتا النقطتين خاطئة:
أما النقطة الأولى: فلضرورة أن الملاك في جريان هذه القاعدة في مورد: هو أن ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهيا إلى اختيار المكلف وإرادته فلا فرق:
بين أن يكون ذلك التكليف تكليفا وجوبيا أو تحريميا، ولا فرق: بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك: كترك المسير إلى الحج، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه: كالدخول في الأرض المغصوبة.
فكما أنه على الأول يقال: إن امتناع فعل الحج يوم عرفة بما أنه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فكذلك على الثاني يقال: إن امتناع ترك الغصب بما أنه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا.
وبكلمة أخرى: أنه لا واقع موضوعي لهذه القاعدة، ما عدا كون امتناع امتثال التكليف منتهيا إلى اختيار المكلف وإرادته، فيقال: إن هذا الامتناع بما أنه مستند إلى اختياره فلا ينافي العقاب، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذا هو واقع تلك القاعدة. ومن الطبيعي أنه لا فرق في ذلك بين التكليف الوجوبي والتحريمي أبدا.
نعم، تمتاز التكاليف التحريمية عن التكاليف الوجوبية في نقطة أخرى، وهي:
أن في موارد التكاليف الوجوبية يستند امتناع فعل الواجب في الخارج - كما عرفت - على ترك المقدمة اختيارا، وفي موارد التكاليف التحريمية يستند امتناع ترك الحرام - كالمثال المتقدم وما شاكله - إلى فعل المقدمة، ولكن من المعلوم أنه لا أثر لهذا الفرق بالإضافة إلى الدخول في موضوع القاعدة كما مر.
وأما النقطة الثانية: فلأنه لا فرق في الدخول في كبرى تلك القاعدة بين أن