ولأجل ذلك حكم باستحالة اتحاده مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الإجارة واندكاكه فيه، لعدم وحدة متعلقهما كما مر.
وعلى هدي هذا البيان قد تبين: أنه لا فرق بين موارد الإجارة المتعلقة بعبادة مستحبة، وموارد النذر المتعلق بها. فكما أن في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبله فكذلك في موارد الإجارة.
غاية الأمر: أنه في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة مع الأمر الوجوبي، لفرض انه متعلق بها كما عرفت، وفي موارد الإجارة يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بإتيانها من قبل الغير ونيابة عنه مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الإجارة، لا الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة، ولكن هذا لا يوجب التفاوت فيما هو المهم في المقام كما هو واضح.
وأما الدعوى الثانية، وهي: أن ما أفاده (قدس سره) على تقدير تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه.
والوجه في ذلك: هو أن ما أفاده (قدس سره) من أن متعلق النهي في هذا القسم مغاير لمتعلق الأمر لا يمكن المساعدة عليه من وجوه:
الأول: أن هذا خلاف مفروض الكلام في المقام، فإنه فيما إذا كان متعلق الأمر والنهي واحدا، لا متعددا، وإلا فلا كلام فيه، ضرورة أن محل البحث والكلام هنا بين الأصحاب في فرض كون متعلقهما واحدا. وأما إذا كان متعددا فهو خارج عن محل الكلام والبحث، ولا إشكال فيه أصلا.
الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) خلاف ظاهر الدليل، لوضوح أن الظاهر من النهي عن الصوم يوم عاشوراء: هو أنه متعلق بذات الصوم، وأنه منهي عنه. ودعوى: أنه متعلق بجهة التعبد به لا بذاته خلاف الظاهر، فلا يمكن الالتزام به بلا قرينة وشاهد، وكذا الحال في النهي المتعلق بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات، فإن الظاهر منه:
هو أنه متعلق بذات تلك النوافل، وأنها منهي عنها لا بجهة التعبد بها، ضرورة أن حمل النهي على ذلك خلاف الظاهر، فلا يمكن أن يصار إليه بلا دليل.