إليه أصلا، بداهة أنه لا يعقل توجه تكليف شخص إلى آخر، فإنه خاص به، ويسقط بموته أو نحوه، ولا يمكن توجهه إلى غيره، وهذا واضح.
وعلى هذا الضوء فقد تبين: أن هذا الأمر مباين للأمر الناشئ من قبل الإجارة المتوجه إلى النائب، ولا يمكن دعوى اتحاده معه أبدا، لفرض أنهما مختلفان بحسب الموضوع، فيكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. فإن موضوع الأول هو المنوب عنه، وموضوع الثاني هو النائب، ومع هذه كيف يعقل دعوى الاتحاد بينهما واندكاك أحدهما في الآخر، ضرورة أنه فرع وحدة الموضوع كما هو واضح؟
الثاني: الأمر المتوجه إلى شخص النائب المتعلق بعباداته: كالصلاة ونحوها.
ومن المعلوم أن هذا الأمر أجنبي عن الأمر الأول بالكلية، لفرض أنهما مختلفان بحسب الموضوع والمتعلق، فإن موضوع الأمر الأول هو المنوب عنه، وموضوع الأمر الثاني هو النائب، ومتعلقه هو فعل المنوب عنه، ومتعلق الثاني هو فعل النائب نفسه، ومع هذا الاختلاف لا يعقل اتحاد أحدهما مع الآخر أبدا كما هو ظاهره، كما أن هذا الأمر أجنبي عن الأمر الناشئ من ناحية الإجارة المتوجه إليه، وذلك لاختلافهما بحسب المتعلق، فإن متعلق هذا الأمر هو فعل النائب، ومتعلق ذاك الأمر هو فعل المنوب عنه، غاية الأمر أنه ينوب عنه في إتيانه في الخارج، ومع هذا الاختلاف لا يعقل دعوى الاتحاد بينهما أصلا، وهذا واضح.
الثالث: الأمر المتوجه إلى النائب المتعلق بإتيان العبادة نيابة عن الغير، وهذا الأمر الاستحبابي متوجه إلى كل مكلف قادر على ذلك، فيستحب للإنسان أن يصلي أو يصوم نيابة عن أبيه أو جده أو امه أو أستاذه أو صديقه... وهكذا.
ثم إنه من الواضح جدا أن هذا الأمر الاستحبابي كما أنه أجنبي عن الأمر الأول كذلك أجنبي عن الأمر الثاني. ولا يعقل لأحد دعوى اتحاده مع الأمر الأول أو الثاني.
الرابع: الأمر المتوجه إلى النائب الناشئ من قبل الإجارة المتعلق بإتيان