الآخر وجودا وماهية. وعليه، فلا مانع من أن يكون أحدهما متعلقا للأمر، والآخر متعلقا للنهي، ولا يلزم من القول بالامتناع في المسألة القول بالامتناع هنا أبدا:
كما هو واضح.
الثالث: ما عن المحقق القمي (قدس سره): من أن الأمر على الفرض تعلق بطبيعة كالصلاة مثلا، والنهي تعلق بطبيعة أخرى كالغصب مثلا، أو نحوه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الفرد الذي يكون مجمعا لعنوانين في مورد الاجتماع مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج الذي يكون واجبا بوجوب نفسي.
وعلى هذا الضوء يتوقف القول بالامتناع في المسألة على الالتزام بأمرين:
الأول: بوجوب المقدمة.
الثاني: بتنافي الوجوب الغيري مع النهي النفسي.
ولكن كلا الأمرين خاطئ:
أما الأمر الأول: فقد ذكر (قدس سره) أن مقدمة الواجب ليست بواجبة ليكون تناف بين وجوب هذا الفرد الذي يكون مقدمة للطبيعي الواجب وبين حرمته.
وأما الأمر الثاني: مع تسليم أن مقدمة الواجب واجبة مطلقا فلما حققناه من أنه لا تنافي بين الوجوب الغيري والنهي النفسي أصلا، ولا مانع من اجتماعهما في شئ واحد.
وعلى الجملة: فعلى فرض أن النهي يسري إلى هذه الحصة التي تكون مجمعا لهما باعتبار انحلال هذا النهي وسريانه إلى جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها فمع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين، وهما: الوجوب والحرمة في شئ واحد، لأن ما هو محرم - وهو الفرد - ليس بواجب، وما هو واجب - وهو الطبيعة المأمور بها - ليس بمنهي عنه.
وعلى فرض أن الفرد واجب بوجوب غيري فمع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين، لعدم التنافي بين الوجوب الغيري والنهي النفسي كما مر، فإذا لا مانع من القول بالجواز في المسألة (1).