وهو غير أحدهما المردد في الواقع المعبر عنه ب " أحدهما المصداقي "، ضرورة أن الأول قابل لتعلق التكليف به دون هذا، فهاهنا دعويان:
الأولى: أن أحدهما لا بعينه المعبر عنه ب " الجامع الانتزاعي " قابل لتعلق التكليف به.
الثانية: أن أحدهما المردد في الواقع غير قابل له.
أما الدعوى الأولى: فلأنه لا يعتبر في متعلق التكليف الذي هو أمر اعتباري أن يكون جامعا ذاتيا، بل يجوز أن يكون جامعا انتزاعيا، وهو عنوان أحد الفعلين أو الأفعال، كما سيأتي بيانه بشكل واضح.
وأما الدعوى الثانية: فلأن المردد في الواقع والخارج محال في ذاته، ضرورة أنه لا ثبوت ولا وجود له فيه، فإذا كيف يتعلق الأمر به؟ وهذا واضح.
فما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره) من أن الأمر في المقام لا يخلو: من أن يتعلق بأحدهما المردد في الواقع، وأن يتعلق بأحدهما المعين فيه أو بالجميع - وحيث إن الأول والثاني غير معقول فيتعين الثالث - غير صحيح، لما عرفت من أن هنا شقا رابعا، وهو: تعلق الأمر بأحدهما لا بعينه المعبر عنه بالجامع الانتزاعي، وهو قابل لتعلق التكليف به كما سنتعرض له عن قريب إن شاء الله، غاية الأمر: أن المكلف مخير في تطبيقه على هذا الفرد أو ذاك.
ورابعا: على تقدير تسليم أن الواجب هو الجميع إلا أن لازم ذلك هو تعدد العقاب عند ترك الجميع وعدم الإتيان بشئ منها، ضرورة أن الجائز هو ترك كل منها إلى بدل لا مطلقا، كما مر آنفا.
فالنتيجة: أن هذا القول بكلا تفسيريه لا يرجع إلى معنى صحيح.
المذهب الثالث: هو ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) واليك نص كلامه:
والتحقيق أن يقال: إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض - ولذا يسقط به الأمر - كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب