بعينها هي جهة الصدق في صدق كل منهما في مورد الاجتماع. وعليه، فيستحيل اتحادهما في الخارج واندراجهما تحت حقيقة واحدة، وإلا لزم أن لا تكون جهة صدقهما في مورد الاجتماع تلك الجهة التي كانت في مورد الافتراق، وهذا خلف.
وهذا بخلاف ما إذا كانت النسبة بالعموم من وجه بين موضوعي الحكمين:
كقولنا: أكرم العالم، ولا تكرم الفاسق، حيث إن النسبة بين العالم والفاسق عموم من وجه، فإن التركيب بينهما في مورد الاجتماع - لا محالة - يكون اتحاديا وهو العالم الفاسق، لانطباق كلا العنوانين عليه، فلا يمكن أن يكون إكرامه واجبا وحراما معا (1).
التاسعة: قد تقدم أن نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) إنما تتم في المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية، فإن تعدد العنوان منها يستلزم تعدد المعنون في الخارج لا محالة، لاستحالة أن يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحاديا. وأما إذا كان أحدهما عنوانا عرضيا والآخر ذاتيا أو كان كلاهما عنوانا انتزاعيا فلا يستلزم تعددهما تعدد المعنون، بل يمكن أن يكون المعنون واحدا، ويمكن أن يكون متعددا.
ومن هنا قلنا: إنه لا ضابط للمسألة، لا للقول بالامتناع، ولا للقول بالجواز، بل لابد من ملاحظة المجمع في كل مورد، لنرى أنه واحد وجودا وماهية أو متعدد كذلك لنحكم على الأول بالامتناع وعلى الثاني بالجواز، ولأجل ذلك الصحيح: هو القول بالتفصيل في المسألة في مقابل القول بالامتناع والجواز مطلقا.
نعم، ما ذكره (قدس سره): من أن النسبة بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي الحكمين فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحاديا متين جدا، كما سبق بشكل واضح (2).
العاشرة: أن الغصب عنوان انتزاعي وليس من الماهيات المقولية، بداهة أنه