في الخارج عين الفرد الشديد، لا أنها متممة له، وكذا الضعف في الفرد الضعيف...
وهكذا.
[وأما] الثالث - وهو التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب -: قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه في آنية الذهب والفضة (1) فإن الكلام فيه من هذه الناحية أي من ناحية الوضوء أو الغسل منه بعينه هو الكلام فيها، بناء على أن يكون مطلق التصرف فيها محرما، كما أن الكلام فيه بعينه هو الكلام فيها من ناحية جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه.
وقد تقدم: أن الظاهر من كلامه (قدس سره) هو جواز الاجتماع في أمثال ذلك، ببيان:
أن المأمور به هو فرد من أفراد المقولة، وهو التوضؤ أو الاغتسال الموجود في الخارج، فإنه: عبارة عن إيصال الماء إلى البدن، والمنهي عنه - وهو استعماله - ليس داخلا في إحدى المقولات التسع العرضية، بل هو متمم لمقولة من المقولات، فمن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألة يقول في المقام أيضا.
ولكن قد عرفت أن هذا من غرائب كلامه (قدس سره)، وذلك لأن الوضوء أو الغسل منه إذا كان تصرفا فيه - كما هو المفروض واستعمالا له - فلا يعقل أن يكون مأمورا به، ضرورة استحالة كون المنهي عنه مصداقا له.
كما أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) من صحة الوضوء أو الغسل منه في صورة الجهل عن قصور. وقد تقدم الكلام من هذه الناحية في آنية الذهب والفضة بشكل واضح فلا نعيد.
[وأما] الرابع - وهو التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة: - قد تقدم الكلام فيه في بحث الضد بشكل مفصل، وملخصه: هو أن المكلف تارة متمكن من الوضوء أو الغسل في غير المكان المغصوب، وتارة أخرى لا يتمكن منه في غيره، لانحصار الماء فيه.
فعلى الأول: بما أن متعلق الأمر هنا غير متعلق النهي حيث إن الأول: عبارة