فإذا لابد من القول بالامتناع هنا، لفرض اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيه، أي: في الفضاء المغصوب وعدم انحصاره فيه.
نعم، لو تمكن المكلف من إيقاع المسح في غير الفضاء المغصوب وأوقع فيه لصح وضوؤه على الأقوى وإن كان الأحوط تركه.
وعلى الجملة: فوظيفة المكلف في صورة الانحصار وإن كانت هي التيمم ولكنه لو دخل في الفضاء المغصوب وتوضأ فيه: فإن أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لكان وضوؤه صحيحا، بناء على مما حققناه من إمكان الترتب. وإن أوقع المسح فيه لكان فاسدا، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للمأمور به، لفرض أن المسح تصرف في ملك الغير، ومعه لا يمكن أن يكون واجبا.
ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب (1) من جهة أن المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه، ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.
وأما الغسل فبما أنه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرفا فيه، لفرض أن الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة، ومن المعلوم أنه لا يكون تصرفا فيه، والتصرف إنما يكون في مقدماته، كما هو واضح، فإذا لا مانع من القول بالجواز في المقام والالتزام بصحة الغسل، بناء على ما ذكرناه من إمكان الترتب ووقوعه خارجا.
* * * أدلة جواز الاجتماع الأول: أن اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد لو لم يكن جائزا لم يقع في الشريعة المقدسة، مع أنه واقع فيها، كما في موارد العبادات المكروهة، حيث قد