ومن ناحية الملاك، لما عرفت من عدم القبح الفاعلي بالإضافة إلى إيجاد ما ينطبق عليه المأمور به (1).
الخامسة: قد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): أنه تصح العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز مطلقا، أي: في العبادات والتوصليات وإن كان معصية للنهي أيضا، وتبطل على القول بالامتناع مع العلم بالحرمة، وكذا مع الجهل بها إذا كان عن تقصير مع ترجيح جانب النهي، وتصح إذا كان عن قصور (2). ولكن قد ذكرنا سابقا: عدم تمامية جميع ما أفاده (قدس سره) فلاحظ.
السادسة: أن الصحيح في المقام: هو ما ذكرناه من صحة العبادة في مورد الاجتماع على القول بالجواز مطلقا، أي: بلا فرق بين كون المكلف عالما بالحرمة أو جاهلا بها أو ناسيا. وكذا بلا فرق بين كون الحرمة أهم من الوجوب، أو بالعكس، أو كونهما متساويين، وباطلة على القول بالامتناع مع ترجيح جانب النهي مطلقا، أي: من دون فرق بين العلم بالحرمة والجهل بها، كان جهله عن قصور أو عن تقصير.
نعم، صحيحة على هذا الفرض في صورة واحدة، وهي: صورة النسيان، كما أنها صحيحة على هذا القول مع ترجيح جانب الوجوب.
السابعة: أن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد اختار في المسألة القول بالامتناع، بدعوى: أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، بل المعنون واحد في مورد الاجتماع وجودا وماهية (3). ولكن قد عرفت أن ما أفاده لا يخرج عن مجرد الدعوى، لفرض عدم إقامة برهان عليه، ولأجل ذلك قلنا: إنه لا يتم إلا على نحو الموجبة الجزئية.
الثامنة: أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد اختار في المسألة القول بالجواز بدعوى: أن النسبة بين متعلقي الأمر والنهي إذا كانت عموما من وجه فلا محالة يكون التركيب بينهما انضماميا، لفرض أن جهة الصدق في صدق كل منهما في مورد الافتراق